اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر العقد من نسخين على الأقل تسلم إحداهما للمستأجر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد