اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقتضيه المخالفة من انتباهات ، يختص موظفو الوزارة المخلفون.
بالتأدية بصحة صحة المخالفات وتنظيم مخالفتها بها وفقا لاحكام هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد