القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة نشوء خلاف بين المؤجر والمستأجر - يرجع في ذلك للجهات المختصة . الباب الخامس المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢