اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة نشوء خلاف بين المؤجر والمستأجر - يرجع في ذلك للجهات المختصة .
الباب الخامس
المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد