اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المثانة بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات للمشروط العامة للعقد إلا بموافقة خطية من الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد