اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لغة العقد هي اللغة العربية، ويجوز إضافة اللغة الإنجليزية إلى جانب ذلك ، وفي حالة نشوء خلاف حول النص يتم الإلغاء باللغة العربية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد