اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المشاة تثبت معرفة على الزراجح الخلفي من الدافع لكل سيارة ، ويتمثل على :
اسم المشاة ، وشعارها ، وورمها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد