اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تولي الوزارة منابة أداء المنشأة ، والتخفيض من استيفائها للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام العمل والهذه اللائحة ، ولهى في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة ، و الحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها .
الباب الثالث
السيارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد