اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد مخالفات في كل من مركز النشاط وفوره ، ويكون رفعها للمسؤول من الوزارة ، وعلى المشاة وتنبيهها المخالفة علمه ، وإبراره عند الطلب لوظفي الضبط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد