القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرر المحكمة في الإدانات عناية للقاضي بتنفيذ المملكة والمخالفات بالنظر في مخالفات نظام العد العام والوثائق التنفيذية - باقاع الجزاءات التي تراها ، أخذة في الاعتبار ما نصت عليه المادة الثالثة والمشرعون من نظام العد العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢