اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على موظفي الضبط عند وقوع أي مخالفة إعلامه لحالته إجراء ما يلبي :
١ - إعداد محضر يصف المخالفة .
٢ - تدوین المخالفة في سجل المخالفات .
٣ - توقيع المحضر والسجل من المجازر وتسبيغه من محضر الضبط وفي حالة استماعه عن التوقيع يوضح ذلك في المحضر والسجل .
الباب السادس
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد