اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحضر النظام من القرارات التي يعتمدها الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بصدورها .
(صفحة 9 من 19)
الباب السابع
الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد