اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق هذه اللائحة على مستشفيات و وحدات إحدى لوائح النظام الفل العام على الطرق ، ويقبل بها بعد تصويب مؤمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
(1) نشرت بموجب أمر في تاريخ رقم (١٦٦٥) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٢١ .
اللازمة المنظمة لنظام تنظيم السيارات غير الضرورية للاتحاد رقم (١١) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٢١ .
ملحق رقم (١)
الشروط العامة للعقد
المذكرات المطلبية والمحفوظات
أولا: أساس التاجير:
١ - أحد الأطراف لمؤجر هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة).
٢ - مدة العقد قابلة للتمديد بموافقة المؤجر وللمستأجر على العقد الإجراءات اللازمة لذلك.
٣ - تحسب قيمة الإيجار عن ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السبالة من قبل المستأجر.
وبعد أقصى شمس: وربيع ساعة - كالتالي:
قيمة الإيجار اليومي = ٢٤
٤ - في حالة عدم طلب المؤجر مد من قبل المستأجر ، أو عدم موافقة المؤجر على السنديد ، فإن المستأجر يتحمل إضاعته من قبل الزيادة وحتى إزالة السبالة إلى المؤجر أو استرجاعها من قبله وبما يساوى (٥ / %) خصم بقيمة الإيجار اليومي إذا تجاوز هذا التأخير جميع الساعات.
ثانيا: التزامات المؤجر:
يمنع المؤجر الباطلات بأي حال:
١ - في حالة سلامة الإسمال.
٢ - في حالة عدم تحمل المستأجر أية تكاليف إضافية.
٣ - اسلام السبالة التي يقع عليها حادث فور الإبلاغ به ، مع اعتبار تاريخ وقوع الإبلاغ بالخاتد هو نهاية عقد التأجير.
٤ - الاكتفاء بصورة رخصة القيادة السعودية للإتمام عليها في كافة البيانات ، وصورة إقرار أو إفادة بالإضافة إلى رخصة القيادة باللغة للإجابات .
- للسال كامل الموارية على عدم التحقق من الآتي :
١ - هوية المشتاور ونوع بيضاء السيارة ، والحصول على نسخة منها
٢ - ب خصية قائد السيارة للسال كان هو المشتاور أو من يقوم بهوجم القيادة
السيارة والحصول على نسخة منها
٣ - تسمين المشتاور كغير المشتاور الناجحة على المواريات وها بعضي المواريات تحاء الغير ،
ب الاطاعة السيلقية فيوجب المشتاور بيقادة السيارة السيارة وراكبها .
ثانيا : المتاحر المشتاور :
١ - السيارة :
أ - ان السيارة كاملة ومشتلاها : محرك ، ومحرك ، وادوات ، ومهيات ، وورنات
تموذ موارير .
ب - ان السيارة قد تحتوي لا-لمشتاور لتنفذ التشغيرة .
ج - كان لهو ملكة في إحرائه للمشتاور لتنفذ التشغيرة .
هو كان لهو في الملكة .
٣ - إعادة السيارة :
إعادة السيارة في المواريح ، و الوقت ، والمحددة في المفيد ويقد له ، وآن
تكود ، فيينا التشغيرة فيها ، مع الاعتبار الاستخدام الطبيعي .
٣ - استماعة السيارة :
أن المواريح في اسماعة السيارة ، و عن طلب السلطة المختصة ، وعلى حساب المشتاور ،
ويدون أي إشعار سيل من المواريح و للكي في الإخلات الآتية :
١ - عدم إعادة السيارة في التارخ والوقت المحددين .
ب - استخدام السيارة با طلب شروط المعد .
ج - إذا انتخض المشتاور قد أيلمومات غير سيحقت و فت الستجاز .
٤ - الساتوفن
أ - أن المفوضين يقادة السيارة هم :
أ - المستأجر إذا كان يحمل رخصة قيادة للسيارة .
ب - الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المستأجر ويحملون رخص قيادة لهيئة
السيارة ، ودونت بإثباتهم في العقد .
ج - موظف الجهات المختصة في حالات الطوارئ .
شروط الاستخدام :
أ - من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد المفوض بقبادة السيارة .
ب - إذا كانت السيارة تحتاج إلى إصلاح .
ج - إذا كان الشخص المفوض يؤدي إلى إصدار بحجز السيارة أو أحد عناصرها .
د - إذا كان السائق المفوض يوجه العقد غير قادر على قيادة السيارة ، يكون متأثر
مواد مسكرة أو .
ه - إذا وجد أي من البنادم باحر
و - الأشخاص في سيارات السيارات
ي - تدريب على القيادة .
ك - إعادة التأجير .
ل - في أغراض تنائي مع أطمة المملكة العربية السعودية .
م - خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن متفقا عليه في العقد .
ت - ترك السيارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد