القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق هذه اللائحة على مستشفيات و وحدات إحدى لوائح النظام الفل العام على الطرق ، ويقبل بها بعد تصويب مؤمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . (1) نشرت بموجب أمر في تاريخ رقم (١٦٦٥) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٢١ . اللازمة المنظمة لنظام تنظيم السيارات غير الضرورية للاتحاد رقم (١١) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٢١ . ملحق رقم (١) الشروط العامة للعقد المذكرات المطلبية والمحفوظات أولا: أساس التاجير: ١ - أحد الأطراف لمؤجر هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة). ٢ - مدة العقد قابلة للتمديد بموافقة المؤجر وللمستأجر على العقد الإجراءات اللازمة لذلك. ٣ - تحسب قيمة الإيجار عن ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السبالة من قبل المستأجر. وبعد أقصى شمس: وربيع ساعة - كالتالي: قيمة الإيجار اليومي = ٢٤ ٤ - في حالة عدم طلب المؤجر مد من قبل المستأجر ، أو عدم موافقة المؤجر على السنديد ، فإن المستأجر يتحمل إضاعته من قبل الزيادة وحتى إزالة السبالة إلى المؤجر أو استرجاعها من قبله وبما يساوى (٥ / %) خصم بقيمة الإيجار اليومي إذا تجاوز هذا التأخير جميع الساعات. ثانيا: التزامات المؤجر: يمنع المؤجر الباطلات بأي حال: ١ - في حالة سلامة الإسمال. ٢ - في حالة عدم تحمل المستأجر أية تكاليف إضافية. ٣ - اسلام السبالة التي يقع عليها حادث فور الإبلاغ به ، مع اعتبار تاريخ وقوع الإبلاغ بالخاتد هو نهاية عقد التأجير. ٤ - الاكتفاء بصورة رخصة القيادة السعودية للإتمام عليها في كافة البيانات ، وصورة إقرار أو إفادة بالإضافة إلى رخصة القيادة باللغة للإجابات . - للسال كامل الموارية على عدم التحقق من الآتي : ١ - هوية المشتاور ونوع بيضاء السيارة ، والحصول على نسخة منها ٢ - ب خصية قائد السيارة للسال كان هو المشتاور أو من يقوم بهوجم القيادة السيارة والحصول على نسخة منها ٣ - تسمين المشتاور كغير المشتاور الناجحة على المواريات وها بعضي المواريات تحاء الغير ، ب الاطاعة السيلقية فيوجب المشتاور بيقادة السيارة السيارة وراكبها . ثانيا : المتاحر المشتاور : ١ - السيارة : أ - ان السيارة كاملة ومشتلاها : محرك ، ومحرك ، وادوات ، ومهيات ، وورنات تموذ موارير . ب - ان السيارة قد تحتوي لا-لمشتاور لتنفذ التشغيرة . ج - كان لهو ملكة في إحرائه للمشتاور لتنفذ التشغيرة . هو كان لهو في الملكة . ٣ - إعادة السيارة : إعادة السيارة في المواريح ، و الوقت ، والمحددة في المفيد ويقد له ، وآن تكود ، فيينا التشغيرة فيها ، مع الاعتبار الاستخدام الطبيعي . ٣ - استماعة السيارة : أن المواريح في اسماعة السيارة ، و عن طلب السلطة المختصة ، وعلى حساب المشتاور ، ويدون أي إشعار سيل من المواريح و للكي في الإخلات الآتية : ١ - عدم إعادة السيارة في التارخ والوقت المحددين . ب - استخدام السيارة با طلب شروط المعد . ج - إذا انتخض المشتاور قد أيلمومات غير سيحقت و فت الستجاز . ٤ - الساتوفن أ - أن المفوضين يقادة السيارة هم : أ - المستأجر إذا كان يحمل رخصة قيادة للسيارة . ب - الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المستأجر ويحملون رخص قيادة لهيئة السيارة ، ودونت بإثباتهم في العقد . ج - موظف الجهات المختصة في حالات الطوارئ . شروط الاستخدام : أ - من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد المفوض بقبادة السيارة . ب - إذا كانت السيارة تحتاج إلى إصلاح . ج - إذا كان الشخص المفوض يؤدي إلى إصدار بحجز السيارة أو أحد عناصرها . د - إذا كان السائق المفوض يوجه العقد غير قادر على قيادة السيارة ، يكون متأثر مواد مسكرة أو . ه - إذا وجد أي من البنادم باحر و - الأشخاص في سيارات السيارات ي - تدريب على القيادة . ك - إعادة التأجير . ل - في أغراض تنائي مع أطمة المملكة العربية السعودية . م - خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن متفقا عليه في العقد . ت - ترك السيارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢