القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُحدد الموثق عنواناً دائماً لمكتبه يُسجل لدى الوزارة، على أن يُشعر الوزارة في حال تغيير العنوان خلال خمسة عشر يوماً من التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١