Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحدد
الموثق عنواناً دائماً لمكتبه يُسجل لدى الوزارة، على أن يُشعر الوزارة في حال
تغيير العنوان خلال خمسة عشر يوماً من التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد