Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط
حضور الموثق دورة تأهيلية لمدة لا تقل عن ستين ساعة تدريبية قبل تمكينه من مزاولة
العمل التوثيقي، ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل.
المادة السابعة:
يُلزم
الموثق- الذي سبق وأن مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل - قبل تمكينه من مزاولة العمل
التوثيقي حضور دورة تعريفية لمدة خمسة أيام خلال شهر من صدور الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد