Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشكّل
وزير العدل لجنة أو أكثر للقيد والقبول تتولى دراسة الطلبات المقدمة والنظر في
إلغاء التراخيص بناءً على طلب الموثق أو عند فقده لأحد الشروط المنصوص عليها في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد