القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُشكّل وزير العدل لجنة أو أكثر للقيد والقبول تتولى دراسة الطلبات المقدمة والنظر في إلغاء التراخيص بناءً على طلب الموثق أو عند فقده لأحد الشروط المنصوص عليها في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١