Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يُعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في الآتي:
1- بيع وإفراغ العقارات.
2- الرهن وتعديله وفكه.
3- قسمة
المال المنقول.
4- الوكالات وفسخها.
5- عقود الإجارة.
6- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات
ذوي الصلاحية فيها.
7- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها.
8- الإقرار بالديون، وتسلمها، والتنازل عنها.
9- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية،
وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
10- العقود الواقعة على المال المنقول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد