القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُشترط في طالب رخصة التوثيق ما يأتي: 1- أن يكون سعودياً. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الشريعة أو القضاء أو الأنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أياً منها. 4- أن يكون لائقاً طبياً وسليم الحواس. 5- ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره. 6- ألا يكون موظفاً حكومياً. 7- أن يجتاز المقابلة الشخصية، ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١