Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط في طالب رخصة التوثيق ما يأتي:
1- أن يكون سعودياً.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو
الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الشريعة أو القضاء أو الأنظمة من إحدى الكليات
بالمملكة أو ما يعادل أياً منها.
4- أن
يكون لائقاً طبياً وسليم الحواس.
5- ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد
رُد إليه اعتباره.
6- ألا يكون موظفاً حكومياً.
7- أن
يجتاز المقابلة الشخصية، ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد