Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة الثالثة من اللائحة بعد صدور الترخيصساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المادة
الخامسة:
تصدر
رخصة التوثيق من وزير العدل، وتتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات
وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، ويحق للموثق التقدم للجهة المختصة بطلب
التجديد بمدة لا تزيد عن تسعين يوماً قبل انتهاء الرخصة، وتُعد الرخصة ملغاة ما لم
تجدد في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ انتهائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد