القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. اللائحة: لائحة الموثقين وأعمالهم. الوكالة: وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار. الموثق: من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها، بموجب رخصة صادرة من الوزارة وفق أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١