القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الموثق قبل بدء عمله تزويد الإدارة العامة للموثقين بنماذج من توقيعه والأختام الخاصة به طبقاً للمواصفات المحددة من قبل الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١