Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم
الموثق قبل بدء عمله تزويد الإدارة العامة للموثقين بنماذج من توقيعه والأختام
الخاصة به طبقاً للمواصفات المحددة من قبل الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد