القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الموثق توخي الدقة والتحقق من أهلية المقر وسلامة المستندات المقدمة له، وكمال النزاهة وبراءة الذمة فيما يقوم به من أعمال، وحفظ الحقوق، ويتحمل مسئولية تبعات ما يجريه حال مخالفته لأحكام الشريعة أو الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١