القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الموثق أرشفة النماذج المنتهية فوراً ومسحها ضوئيا في النظام الإلكتروني للموثقين ويقوم بتسليم أصول النماذج لكتابة العدل التي يتبع لها الموثق كل سنة أو عند اكتمال مائة نموذج أيهما أسبق، وعليه أن يُسلم النماذج المتبقية في حالة انتهاء رخصته أو إلغائها أو إيقافها أو فقده أحد شروط الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١