القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الموثق إجراء أعمال التوثيق وسماع إقرار المتعاقدين وضبطه في النماذج المُعّدة ضمن نظام الوزارة الإلكتروني للموثقين، ويصدر صك بذلك، ولا يجوز بحال إجراء شيء من ذلك خارج هذه النماذج أو التعديل اليدوي عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١