Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقود
والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات
وتُعد سندات تنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد