القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات وتُعد سندات تنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١