Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكل لجنة مختصة
بالوزارة تتولى النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون
نافذة إلا بموافقة الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد