القانوني

Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1127

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكل لجنة مختصة بالوزارة تتولى النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١١