Regulations for Private Notaries and their Functions for the year 1440 H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1127
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة، يُعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:
1- الإنذار.
2- إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات.
3- إلغاء الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد