القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من نظام استنجار الدولة للمغارف وإخلانه، يجوز للمجئة الحكومية أن تمنح إليه من عقار بالشروط الآتية: ١ - توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستنجارة. ٢ - عدم وجود عقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستنجار. ٣ - أن يخصص العقار المستنجار من أجله. ٤ - أن تكون مساحة العقار المطلوب استنجاره في حدود حاجة الجهة الراغبة في الاستنجار، مع عدم المبالغة في الإيجار بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مبالغا بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧