اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجهة الحكومية أن تسنجار عقار لإسكان منسوبيها عن منسوب الأنظمة
على جواز إسكانهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد