القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهة الحكومية أن تسنجار عقار لإسكان منسوبيها عن منسوب الأنظمة على جواز إسكانهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧