القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز أن يكون مالك العقار الملتزم باستنجاره من تقصي الأمنة بتعامل معهم، أو صدر بحقهم قرار، أو حكم قضائي بنتيح التعامل معهم حتى يرد إليهم إثباتهم، أو أن تتنهى مدة المعامل معهم. ب - حدود المدة المطلوبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام حسب الأحوال من قبل الجهة المستأجرة، ويويضح ذلك لملوجر عند طلب إيجار الرسم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧