القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الحاثة)، والسعادة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية - أن تطلب من الموظر إجراء بعض التعديلات أو الإضافات على العقار وفقا للظروف التالية: ١ - عدم وجود عقار مناسب للمشروع، للشروط والمواصفات المطلوبة. ٢ - ألا يتعارض على هذه الإنشاءات تعيب في شكل المبنى أو إحداث تغييرات جوهرية عليه. ٣ - ألا تتجاوز الأجرة الكلية الجهة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧