اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الحاثة)، والسعادة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية - أن تطلب من الموظر إجراء بعض التعديلات أو الإضافات على العقار وفقا للظروف التالية:
١ - عدم وجود عقار مناسب للمشروع، للشروط والمواصفات المطلوبة.
٢ - ألا يتعارض على هذه الإنشاءات تعيب في شكل المبنى أو إحداث تغييرات جوهرية عليه.
٣ - ألا تتجاوز الأجرة الكلية الجهة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد