القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون من بين أعضاء اللجنة لخص عرض الإيجار، أحد المهندسين أو الفنيين المتخصصين من مستوى أهلياة شاغرة، ويجوز لدى الجهات الأخرى إذا لم يكن ذلك متوفرا لدى الجهة المستنجرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧