اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون من بين أعضاء اللجنة لخص عرض الإيجار، أحد المهندسين أو الفنيين المتخصصين من مستوى أهلياة شاغرة، ويجوز لدى الجهات الأخرى إذا لم يكن ذلك متوفرا لدى الجهة المستنجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد