اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بداية العقد إيجارا من تاريخ تسلم الجهة العقار وعهده للاشفعة وأعماض قرار الاستنجار.
الفصل الثالث)
مدة الإجارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد