القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يقترص الإعلان في الصحف - وفقا للوائح المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام - على المباني والعقارات المراد استنجارها، ولا يشمل ذلك الخدمات المساندة الأخرى كالتاشيث، والصيانة والتنشيط، أو الحراسات الأمنية، وغيرها مما يجب الإعلان عنه بشكل مستقل وفقا للنظام والمشترعات الحكومية. ب - يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة على عقار عبينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧