اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يقترص الإعلان في الصحف - وفقا للوائح المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام - على المباني والعقارات المراد استنجارها، ولا يشمل ذلك الخدمات المساندة الأخرى كالتاشيث، والصيانة والتنشيط، أو الحراسات الأمنية، وغيرها مما يجب الإعلان عنه بشكل مستقل وفقا للنظام والمشترعات الحكومية.
ب - يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة على عقار عبينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد