القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - لا م أ لم يتم الاتفاق على خلال ذلك، تلزم الجهة المستأجرة - خلال سريان العقد - بإجراء الصيانة العادية (القائمة) للعقار المستأجر ومكوناته الأساسية، وهي الأعمال الدورية الجديدة شئة المكربة التي يتم القيام بها لفادي تلف التدريجي للأشياء والمعدات العقار، وفحص الأجهزة والمعدات طبقا لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للمستأجر الخاصة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة استعمالها له. ثانيا: يلتزم المؤجر - أثناء سريان العقد - بإجراء الصيانة العلاجية والتجديدية. ثالثا: يلتزم المؤجر - مدة سريان العقد - بصيانة المصاعد الكهربائية والهروبليكية عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المختصة، على حسب سياسة. رابعا: على الجهة الحكومية الراعية في الاستنجار أن تضعي عقد إستنجار. (صفحة 7 من 13) وزارة العدل الفصل الثاني إجراءات الاستنجار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧