القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند رغبة الجهة الحكومية استنجار منسيما بالإضافة مع المؤجر وفق شروط ومواصفات يتفق عليها الطرفان، يراعى ما يلي: - يتم طرح هذه الأعمال في مناقصة عامة تمنح عنها في الصفح وفقا لقواعد الإعلان عن المناقصات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧