القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إبلاغ الموجر بعدم رغبة المستأجرة بتحديد العقد أو تمديده - في الوقت الحدود في العقد - بخطاب مسجل على عنوانه لدى الجهة المستأجرة أو بكتابة أو إقرار عليه بعلمه بعدم رغبة الجهة المستأجرة بتجديد العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧