اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إبلاغ الموجر بعدم رغبة المستأجرة بتحديد العقد أو تمديده - في الوقت
الحدود في العقد - بخطاب مسجل على عنوانه لدى الجهة المستأجرة أو بكتابة أو إقرار عليه
بعلمه بعدم رغبة الجهة المستأجرة بتجديد العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد