اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام، لا يعوض
الموجر عن المدة المتبقية من العقد عند إخلاء العقار قبل تمام المدة المتفق عليها،
لعدم صلاحيته للاستعمال بسبب عيب وجوده، أو خطورته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد