القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يشترط في حالات التعويض الواردة في الفقرات (أ) ب، ج) من المادة (التاسعة) من النظام، أن يكون تنفيذ ذلك الأعمال قد تم دون موافقة المؤجر. ثانيا: يجوز للجهة المستأجرة إصلاح الأضرار غير العادية التي تحدث عن استخدامها للعقار، وإصادة الوضع للحال الذي كانت عليه عند الاستنجار، ويعتبر ذلك تعويضا عن ذلك الأضرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧