القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة وإخلاؤه، يجوز إذا اقتضت الحاجة إفهاء المستأجرة في العقار لمدة تزيد عليها (٥٠٪) ولا تزيد عن سنة، حيث تدفع للموجر القيمة الإيجارية المتفق عليها مبلغا إيجارا (٥٠٪) من أجرة السنوية حتى تاريخ إخلاء المبنى، إلى رأس مدة العقد المتفق عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧