القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إبلاغ الفيل إنهاء مدة الإيجار وإخلاء المبنى المستأجر بسبب عدم ملاحقة العقار للاستعمال أو وجود عيب في الإنشاء أو لظورة المكان في الحالات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من نظام استئجار الدولة يقترن بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المسؤولة بما على الوثائق الرسمية الرسمية التي تثبت ذلك. وفي لاحقتها بالتخفيق من مسيبات إخلاء المبنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧