اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي عقد المستأجر إلى وزارة المالية
- ترسل الشروط والمواصفات الخاصة بالمرد المستأجرة - الذي تزيد أرجته عن متى رفع ال ريال - وكذلك مستوثقات الاستثمار الأخرى إلى وزارة المالية
قبل الإعلان عنه في مناقصة عامة، وعليها أن تقر إذا كان الاستنجار يفي بصلحة الخزينة العامة للدولة، أو تتخذ الجهة المعنية وفقا لأحكام المادة (الخاصة والأيربين) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية.
- تبدأ مدة العقد من تاريخ تسلم الجهة المستأجرة للمنفق على
إنشاءه خاليا من أي عيوب، ويعد خضعه تاما للميثاق.
- لا تتجاوز مدة العقد عشرة سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده.
- باستثناء المادة هذه النوع من العقود معيب القواعد والأحكام المتضمنة للعقد المستأجرة وهذه الألائحة.
(الفصل الرابع)
إنهاء العقد وأخلاق العقر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد