القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يعترض المؤجر أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال، يعتبر ذلك قبولا منه للتعويض المقر من قبل الجهة المستأجرة. (الفصل الخامس) أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧