اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يعترض المؤجر أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال، يعتبر ذلك قبولا منه للتعويض المقر من قبل الجهة المستأجرة.
(الفصل الخامس)
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد