اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي الجهات الحكومية عدم الاستنجار من المؤجر على شهادات جميع مستحقات الخدمات العامة حتى تاريخ توقيع العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد