القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية الراعية في الاستنجار أن تضيق لوزارة المالية بما إذا كان العقار جديدا، أو سبق استئجاره من قبل جهة حكومية أخرى، أو كونه بلديا. أخ ثم إخلاء، مع توقيع سبب الإخلاء، وتحديد نهائه العقد المتفق عليه بعد المستل...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧