القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس للمؤجر الزيادة الأجرة أثناء سريان العقد أو عند تجديده - ليس للمؤجر الزيادة في المادة (سابعة) من النظام، وإذا أصر على زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره، يتم إعلام المؤجر بعد إنتهائه فترات التمديد النظامية -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧