اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس للمؤجر الزيادة الأجرة أثناء سريان العقد أو عند تجديده -
ليس للمؤجر الزيادة في المادة (سابعة) من النظام، وإذا أصر على زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره، يتم إعلام المؤجر بعد إنتهائه فترات التمديد النظامية -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد