اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الواحدة واللأتونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمستأجرة إخلاء العقار الذي يقع بهاجاتها من هذه الإحداثة، إلا بعد إنهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) بشرط موافقة الجهة المستجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد