اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظر قيامه بأعمال الترميم وإصلاح عيوب الإشياء التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد