اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستخدم نموذج عقد الإيجار الموحد الصادر من وزارة المالية، في جميع عقود الاستنجار الحكومي الممنوح منها بعد سريان نظام استنجار الدولة للعقار، وهذه الانحاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد