اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام استنجار الدولة للعقار وإخلاطه وهذه الانحاة - من تاريخ نفاذها - على عقود الاستنجار الجديدة أو التي يجددها بعد ذلك التاريخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد