القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح للأحكام النظام وهذه الاستنجار العقارات التي تهمها الجهات الحكومية في الخارج، بما في ذلك منشآت العقارات التي تهمها، والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي تنفذ فيها العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧