اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح للأحكام النظام وهذه الاستنجار العقارات التي تهمها الجهات الحكومية في الخارج، بما في ذلك منشآت العقارات التي تهمها، والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي تنفذ فيها العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد